لا يحل لامره وسلم لا يحل لامرأة ان تنتهك من مالها شيئا الا باذن زوجها. ويقول في الحديث تصدقن النساء تصدقن واكثرن الاستغفار وحديث المرأة التي امرها او التي اعطت النبي صلى الله عليه وسلم كوب اللبن
يقول النبي جمعا بين هذه الاحاديث اعطيت المرأة ماذا؟ كوب اللبن ايوا يقول النووي رحمه الله بجواب تصدق المرأة من مالها الخاص جمعا بين هذه النصوص. فما هو توجيه الحديث الاول مع الاحاديث الاخرى
اولا انا لا استحضر الان آآ تقديم المرأة طول الماء الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو يعني تصرف من تصرفات النساء الكثيرة الثابتة في السنة. فلا يهمنا الان الوقوف عندهم
ثانيا كيف الزم السؤال موجه للذي نقل هذا عن شرع مسلم للنووي كيف الجمع بين وصرخ النساء في اموالهن وتصدقهن آآ كيف الجمع بين هذا وبين الحديث الاواني هل هذا جمع
ام هو ترجيح وتقديم للنصر نصب على نص اخر دون جمع هل يعرف السائل الجواب؟ نعم؟ هو موجود. اقول هذا ليس جمعا بس في تعطيل لنص الحديث الاول. الذي يفيد صراحة ان المرء لا يجوز لها
ان تتصرف في مالها الا باذن زوجها واذا اردنا ان نجمع بين هذا الحديث والاحاديث الاخرى التي فيها ان النساء تصدقن في مناسبة او في اخرى باموالهن بين يدي الرسول عليه السلام او في غيبته
الجمع ان يقال   يقادوا الجمع من وجوه الوجه الاول الى كانت النصوص المشار اليها او غيرها صريحة وليست كذلك في تصرف المرأة في مالها بغير اذن زوجها. كذلك كان يكون قبل مجيء
الذهبي عن تصرف المرأة في مالها بغير اذن زوجها ذلك لان الاحكام الشرعية دائما وابدا انما تأتي على التدرج ولا تأتي طفرة وفجأة. هذا امر معروف وشيء اخر ايضا هو معروف
ان الشرع اول ما بدأ بالوحي به الى النبي صلى الله عليه واله وسلم انما بدأ به من امور الهامة يا ايها المدثر قم فاذر وربك فكبر وثيابك فطهر وروز فاجر
لم تكن في اول الاسلام الاحكام التفصيلية حتى الخمر  التي معلوم ضررها بالمشاهدة قبل مجيء الشرع بتخريبها بادر الشرع الى تحريرها في اول الامر ما حرمت الا بعد عشر سنوات وزيادة في المدينة
فماذا كان حكم الخمر قبل التحريم لان اهل الاصل ما هو ايه الاباحة فاذا جاءنا حديث ان فلان شرب الخمر نحن نؤود هذا النص شربه في العهد الاول قبل التهريب
اذا جاءنا نص بن فلان من الصحابة لبسوا الحرير في العهد الاول وهكذا فحينما يأتي الناس بتحريم شيء ومعنى ذلك ان هذا الشيء لم يكن محرما اصالة بل كان مباحا عن الاصل
وهكذا نحن نقول هنا فيسهره في المرأة في في مالها هو الاصل فحينما تأتي نصوص كثيرة لان النساء تصدقن بين يدي الرسول وما في مجال منها لاخذ الاذن من ازواجهن. ايضا الخبر يفيد تصرف المرأة بغير اذن زوجها. نقول
هب انه الامر كذلك لكن هذا التصرف كان في العهد الاول او العهد الذي لم يكن قد جاء حديث النهي للمرأة ان تتصرف في مالها بغير اذن زوجها هذا الجواب رقم واحد
الجواب رقم اثنين وهذا خاص بالنسبة لحديث تصدق النساء بين يدي الرسول عليه السلام هنا نقول شيئا قد يكون جميلا وهو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم هو اولى بالمؤمنين من انفسهم بنص الحديث الصحيح
فاذا الرسول امرهم بان يتصدقن وكان هذا الامر بعد نهي رسول النساء ان يتصدقن الا باذن ازواجهن وامره مقدم على امر الازواج. وهذا جواب واضح جدا بقي الجواب رقم ثلاثة
ويشمل جميع تصرفات النساء باموالهن بحضرة نبيهن او بغيبته عليه السلام لان ذلك ممكن ان يحمل على محملين المحمل الاول قائم على حسن الظن بالنساء وهو انهن كن قد اخذن الاذن
من ازواجهن بان يتصرفن في اموالهن في حدود معينة تصدقي مثلا بدرهم بدينار بخمسة بعشرة على حسب وضع المرأة غنا وسعة وفقرا ونحو ذلك هذا اذا حملنا تصرف النساء عن المحمل الحسن
وهذا من الواجب يمكن وهنا نكتة انتباه لها بخاصة الذي امامي لانه كنا في حديث معه سابقا ويمكن يكون هذا التصرف من باب الاجتهاد ممن لا يجوز له الاجتهاد والو
لا تقول انصحي زوجي نهاري لكن انا ارى انه هنا في ضرورة في كذا والى اخره لا في مجال لاخذ من زوجي الى اخره فكان اجتهادا منها خطأ بطبيعة الحال لانه لا يجوز الاجتهاد في مورد النص. لا يجوز للمرأة ان تجتهد. وقد نهى زوجها عن شيء
والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم هذا هو الجواب عن هذا الحديث وبذلك يظهر ان الجمع يكون هكذا وليس او ابطال هذا الحديث بسبب الاحاديث الاخرى
التي فيها التصرف النساء في اموالهن وليس هناك وصف صريح انهن اخذن الاذن من ازواجهن شيخنا نصلي هو انا من هذا المسجد؟ شفنا في هل يسمع الاذان من هنا سماعا طبيعيا لا يا شيخ
امرهم شوى بينهم احسن ما يصير فوضى واحد يتكلم ولم يؤذن له شو رأي الاخوان هنا بالنسبة لهذه المسألة اولا نناهي الشرعية اول واحد يشكل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
