السؤال قريب اخر كان في نفسي هل يمكن القول لاخراج الزكاة على الارباح لا  لماذا؟ لانه لا يجب زكاة على مال حتى يحول عليه الحوض. انا اقول نعم على الحال حتى يحول عليه الحول. لكن اذا حال عليه
الا يخرج على ارباحها واذا حال الحول على الارباح. اذا انت تعني شيئا فهمته الان وهو رجل نقترض بدأ كبر النصاب عنده في اول شهر محرم. نعم وحال الحول على هذا المال
في رأس محرم السنة القابلة. نعم لكن في اثناء السنة الاولى جاءته مرابح كما تقول او ارباح. نعم. مم آآ لما دخلت السنة الثانية نظر فوجد عنده انصبة وليس نصابا واحدا. نعم
فهل يخرج عن نصاب الواحد الذي حان عليه الحول دون الانصبة الاخرى التي لم يحل عليها الحول ان يخرج ومما لم يحل عليه الحول. تعني هذا؟ نعم. اعني هذا. والجواب ان العلماء اختلفوا ايضا في هذه المسألة على قولهم
منهم من قال بانه يخرج عن مجموع ما عنده عن النصاب الذي وجب عليه بانطباق النص وعلى الانصبة الاخرى التي لم يحرم عليها الحول لكنها تلحق بالنقاب فيخرج عن مجموع
ما لديه. القول الثاني كلما توفر عنده نصاب سجل عنده وانتظر ان يحول عليه الحول هذا قد قاله بعض العلماء لكن اذا نظرنا الى القواعد الشرعية التي منها قوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
وفي هذا الزمن الذي التجار يفاجئون بمرابح كل لحظة. نعم. فليس من اليسر ان يعمل حساب كل مال يأتيه وقد بلغ النصاب ويسجل ويسجل شيء يندوش عقل الكمبيوتر اذا صح التعبير. صحيح. فضلا عن بعض الانسان وعجزه
ولذلك كان هذا هذه الملاحظة من الاسباب التي حملتني بل ودفعتني دفعا لترجيح القول الاول. فاذا المرابح يخرج عليها الزكاة بشرط ان يكون في هناك اصل الا وهو النفاق وقد حان عليه الحول. اليس كذلك مثلا كما ضربت انفا
بارك الله فيك اه عمارة شاهقة يأتيه كل رأس سنة مثلا اه كذا الوف  من الدراهم او الدنانير. هذا ربح. فهل يجب عليه ان يخرج الزكاة؟ فور استلامه لهذا الربح؟ الجواب لا. نعم
لكن اذا كان عنده نقاب محال عليه الحول وكان قد جاءه هذا الربح الوفير يخرج عن المجموعة نعم وهذا هو هذا الذي بارك الله لنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
