احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز للجار ان يمتنع عن المشاركة في قيمة السور الذي بناه الجار سابقا بحجة ان السور قائم ولا ظرر في استخدامه يعني من هذا القبيل قد يرجع الى العرف
اذا كان العرف بين الجيران ان الجارين يشتري كان في في الجدار الذي بينهما فانه يلزم  لكن اذا اذا اشترك في بناءه صار ملكا لهما وان بناه واحد استقل به فهو ملكه. نعم
