فضيلة الشيخ يسأل رجل طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وكتب بذلك ورقة وارسلت الى الزوجة واشهد على ذلك وبعد وقت تأسد واسترجع زوجته. فهل تحل له ام ماذا؟ مع العلم ان الزوجة لها ثلاثة اولاد. وان الطلاق في حالة غضب. السنة جزاكم الله خيرا
ومطلقة العلم اكثر اهل العلم في عهد عمر وما بعده اكثرهم يقولون انها دوم ولا تحل لهم الا بعد زوج هكذا قال اكثر اهل العلم بعض اهل العلم هم قول اهل العلم في عهد الصديق رضي الله عنه دعاؤه يوم ثلاثة عمر
الحال لعهد النبي صلى الله عليه وسلم ان ثلاثة تعتبر واحدة رجعية وهذا هو اللي واحدة رجعية وافتى به جماعة من العلم في عهد ابن عباس وما بعده وثبت عن ابن عباس
ايضا عن جماعة من اصحابه انها واحدة. ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله العلامة ابن القيم رحمه الله هذا قول ارجع من حيث الدليل انها واحدة الا اذا حكم الحاكم بامضاءها حكم الحاكم يرفع
اذا كان الزوج قد المحكمة وحكمت المحكمة بان هذا الطلاق ماضي وانها بانت فالحكم يرفع الخلاف الا اذا رجع الحاكم عن حكمه ورأى ان يجعلها واحدة واذن بغيره في ذلك فلا بأس المقصود ان
انها واحدة لكن اذا حكمها احد الحكام الشرعيين للمواجهة عملا بقول الجمهور وانها لا بعد الزوج هذا قول له وجه وذكر العلماء الشرعية ذلك او ان لغيره من الحكام او
بلفظ الوزراء فلا بأس. هذا هو اليوم فيقول الغضب لا يغير غلط في العادي العادل لا يمنع الصلاة وامر شديد يغير على لسانك حالة ولا يتمكن معه من الشرعي بل يعمى عليه قصده ويعمى عليه طريقه بسببه والنزاع فتنة النزاع والمضارع مثلا بينهما
او السباق المشابهة بينهما هذا الغضب لا يقع معه الطلاق على الصحيح ايضا والحال الثالث ان يوضع الغضب في عدم الشعور. وان يكون كسائر المجانين والمعتوفين قد الجأه واوقعه الغضب
العقل ما يقول هذا لا يقع الطلاق عند عند جميع اهل العلم يلحق في هذه الحالة بالمعتوفين والمجانين فلا يقع طلاقهم اذا كان غضب ارفعه بهذه الحالة
