الشيخ عبد العزيز الله يغفر لك بالنسبة للزينة هذي اللي الان متعاونين مع كثير من الناس العشرة بخمسطعش العشرة بي اربعطعش ونص العشرة بثلاثطعش ونص ما قولكم فيها؟ هذه فيها تفصيل؟ قد كتبنا فيها رسالة. اي نعم. لمدة سنوات
تمام لكن هذه حرام ام حرام بينا فيها احكام هذه المداينات. نعم. ويتوزع من دار الإسلام المستودع هذه المعاملات فيها تفصيل وكثير من الناس ليس عنده فيها بصيرة اذا كان
الانسان يبيع السلعة من سكر او تيارات او قلت او غير ذلك بعد ما يحوزها اذا كان في ملكه في دكانه في لحظة انا ثم باعها على غيره الى اجل معلوم
فلا بأس اذا باع مثلا السكر او رز او القائد الخام والسيجارة وهي المنكر بحوزته معها الى اجل معلوم او الى اجال دعاها السيارة عشرين الف باعه اياها الى اجال ثلاثين الف مثلا
كل شهر الف او كل شهر خمس مئة ريال او كل سنة خمسة الاف او ستة الاف معلومة واساط معلومة فلا حرج فقد بيعت باء بريرة جارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
باعها اهلها   انسان عوضية ويقيمها اربعون درهما ثم اشترتها عائشة واعتقتها هذا من بيع الاقساط وهكذا لو كان عنده خام في دكانة او في بيته فبعه الخام الى اجل معلوم
بالف ريال بالفين بعشرة الاف بخمسين الفا بمئة الف الى اجل معلوم واحد او الى اجال متعددة معلومة في كل اجل عشرة الاف في كل اجل خمسة الاف لكن بشرط ان تكون معلومة الاجيال معلومة والاخوات معلومة. فلا بأس
لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى هذا الدين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم المدينة والناس يشركون في الثمار الثلاثة والسنتين
قال عليه الصلاة والسلام ما اثنى في شيء فليثبت في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم المبيعات معلومة والنادي المعلومة فلا بأس اما ما يفعله بعض الناس يبيع السلعة هو عند التجارة معشرها
قلت له ابويا صاحبه على او على طيارة ما بعد شراها ولا هي بعنده هذا لا يجوز هذا لا يجوز لا يجوز لا لا يبيع شيء الا وقد ملكه وحازه صار في منكر في دكانه في بيته
هذا هو محل البيع ثم الذي اشتراها منه صاحب الحاجة اللي اشتراها للسلعة يبي يبيعها مثلا حتى يتزوج او حتى يقضي الدين وحتى يعمر بادلة او ما اشبه ذلك ليس له بيع هذه السلعة حتى يحوزها ايضا
اذا تراها من التاجر لا يبيعه حتى ينقلها الى الرحلة حتى يحوزها لما جاء في الحديث الصحيح النبي اثنان تباع السلع حيث تفاح حتى يأخذها التجار الى رحالهم قال ابن عمر كنا نبيع الطعام على السوق
حسنا وله لا لحالنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقله من اعلى السوق الى اسفله فلابد من قوله قولا تاما من البائع قبل ان يبيع وهكذا المشتري لابد ان يقبضه من الربا عليه
الا يبيعه بيع الاخر كل واحد منهم فضلا تاما كاملا ويحول له الى وحده ثم يبيع بعد ذلك اما يبيع وهو في عند الناس من الملاك ما بعد يبيع ثبت عن رسول الله انه جاءه حكيم بالحزام
فقال يا رسول الله الرجل يأتيني من السلعة وليست عندي  قال لا ادري ماذا لا تبع ما ليس عندك قال صلى الله عليه وسلم لا حلمت له بيع ولا بيع ما ليس عنده
فلا تبع على دين ولا عمر الا شيء قد ملكته وعزه من التجار خمسة منهم فليت منه في بيتك في لسانك في مكان اخر ثم تبيه. ولم يشتري منك ذلك اذا اشترى لا يبيع حتى يعود حتى ينقله
ما يخلي لا وفق الله الجميع. نعم. وما هي العين يا شيخ؟ ما هي العينة؟ العينة نوع اخر وبتشتري السلعة  او عمرو الى اجل في ذمتك ثم تبيع اهله باقل هنا
في الزمن المعلوم مئة الف ريال مثلا ثم قال نعم فانشرتها من مئة الف الى رمضان من عام الف واربع مئة وستة نعم قال انا باخذها منك الان فعلا  هذا ما يجوز لان معنى ان اعطى تسعين وانت تعطيه مئة
من خلال الربا. معناه انك اخذت تسعين وتؤدي مئة. لا حول ولا قوة الا بالله هذي العينة لانك بعت ليلا بعين في ذمتك بعين تأخذه منه البائع الموجود في حراج السيارات
نبحث عن  فلابد يبي يشتريها ويعولها ثم يبيعها بعد ذلك نرفع عربون للبضاعة تأتي فيما بعد ثم يبيعها قبل تعرضون للشركة لا يبيعها حتى يقبض حتى يأتي حتى يأتي المال ويعود ايه طيب يا شيخ غفر الله لك بالنسبة للريال السعودي يساوي عشرين
وهناك في السوق السوداء يشتروا فيه اربعين قرش او بخمسين قرش ما الحكم فيها؟ ها؟ يعني المدخل هذا جاي؟ ما يرضى. المكتب هذا جاي. اذا غير لان ها هذا ورق وهذا معدن هذا خطاب من فاعل خير الى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ارجو اكمال الباقي
مكتوب عليه كده مسكر يعني. مم اه
