اه عمل المرأة بالتعليم وتطبيب النساء. هل هذا العمل فرض كفاية في حكمه الشرعي؟ ام ماذا؟ فرض وهل هذا بهذا المعنى يعفيها من ازن الزوج في الخروج لهذا العمل خاصة تعليمها للانسان وتطبيبها للنساء عند الحاجة اليها كان في
عندك الحاجة اليها وعلى الزوج ان يعينها على ذلك ان يتعين عليها ذلك واوضحت الدولة والعلماء ذلك له بعد ان يعين على ذلك
