آآ امرأة سألت زوجها الطاعن في السن وهي مازحة ان يعطيها بيت من بيوته بعد مماته فوافق على طلبها واولاد هذا الرجل لا يرضون بهذا العطاء وكأنهم يرفضون ذلك. وقد كتب ابناء اخي هذا الرجل تلك الوصية. وكلموه مرة اخرى
فقال انه موافق على ذلك. فما حكم ذلك؟ وهل يكون البيت للزوجة ام ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. ليس لها وصية. اذا اوصى لزوجته ببيت او بدراهم فالوصية باطلة
لا ينفذها الورشة اذا رضوا الورثة المرشدون اذا رضوا ونفذوا لا بأس والا فليس لها الا ما فرض الله لها لها الثمن مع الاولاد ان كانت واحدة ولها نصف الثمن مع الاولاد ان كانت ثنتين ولها ثلاثة ولها ركن كانت
مع الاولاد فان كان ما له ذرية يكون لها الربع وين كنا ثنتين؟ ان ربع بينهما وان كنا ثلاث واثلاث بينهن وهكذا الاربع. المقصود ليس لها وصية. الا اذا سمح الورثة واعطوها
لا بأس اذا كانوا مكلفين مرشدين ويكثروا الصيام من التلك من السنة اذا اوصالها ورضوا لا بأس نعم
