اه رجل اراد ان يستلف من شخص المبلغ وقدره عشرة الاف ريال على ان يردها اليه اقساط ثلاثة عشر وان يذهب معهم ويشتري سيارة بمبلغ نفسه عشرة الاف ويبيعها عليه صاحب المبلغ وهو يبيعه بعد ذلك كما اراد
هذا فيه ترسيب اما قوله ياخذ عشرة الاف والف اقساط سلفة هذا علم ولو كان من غير البنك هذا عين الربا سواء البنك بيت او غير الربا من البنك او منك
اقول له ايه هذا عيب الرسالة اما شراء السيارة دفعه سيارة عند التجار لقبضه هذا ما يجوز بعمل انت عندك ورسولنا  اما اذا اشترى السيارة وحازها وصارت عنده في قبضته في بيته او في حوشه او في
وباعها علي بعدما حازها هيئة تامة باعها الى اجل معلوم هذا لا بأس به هذي يسمونها التورم اذا كان المشترين لم يشتري هذا المال ولا يشترى هل يبيعها يأخذ ثمنها في
في زواج او في قضاء دين او في تحميلي بين او ما اشبه ذلك تمرق  فيها خلاف بين العلماء لكن الصحيفة جائزة يرضى ان يكون البائع قد باع ما يملك وحان والحاز
ما بقى ما عندك تجارة يبيع الفين عندك والمنهج باع السلاح حيث قلت له حتى يأخذها التجار الى رحالهم فلا تعمل ما ليس عندك الذي لا يعامل  مثلا ما ليس عندك
الذي  يجب عليه ان لا يبيع شيئا  وقد ملك الصلاة وحازها وقبضت ثم يبي بعد ذلك ثم لن يشتري لا يبيعه في محله لكن يطلب ايضا الى بيته والى دكانه
وبعدين ينظر في البيان نادر عند الذي تراه منه كل واحد
