لي قطعة ارض احرسها. فذات يوم احتجت لمبلغ عشرة الاف ريال لكي اسدد هذا المبلغ الذي علي. ثم رهنت الارض بعشرة الاف وسددت هزا المبلغ الزي علي اه. عندي قطعة ارض احرسها. فزات يوم احتجت لمبلغ عشرة الاف
الاف ريال لكي اسدد هذا المبلغ الذي علي. ثم رهنت الارض بعشرة الاف وسددت هذا المبلغ الذي علي. ثم ان هزه الارض ستبقى عند صاحبها آآ يحرسها ويستسمرها. جميع حصادها الى ان اسدد له المبلغ. فهل في هذا ربا
نعم الربا يستثمرها يستفيد منها بدون اجرة من اجل امهالك في القرض حتى تعطيه القرض هذا ما يجوز هذا ربا القول ما يكون فيه زيادة قرض من دون زيادة. اما ان يشرط عليك ان ينتفع بالارض ويستعملها حتى تؤدي اليه. فهذا مثل ما
اصحوا الف بالف ومئة والف ومائتين هذا ربا ما يجوز. نعم. المستعمل لها رهن. والذي يسموه يقول اقالة انه يعني شبه الوقف المعلوم اه فبها ونعمة والا حل عليها البئر. اذا اقترضه
وباعه الارض الى اجل معلوم ليس في مهوب تحيل. ما قصد التحيل حقيقة ما هو التحيل على انه يستثمرها اليك فالحقيقة خلال شهرين ثلاثة ان وجد المال الا الارظ له ما في بأس. اما اذا كان حينه ما يجوز. ما شربت عليه
لا تكون لاهل الثمرة لصاحبها مهيب له. لان هذه يتخذ حيلة والثمرة للبائع لا للمفترض. حتى لا يتخذ حيلة
