آآ وجاء دور الاسئلة وحسب الاجتهاد آآ وترتيب وصولها الينا ان شاء الله وحسب الموضوع. هل يجوز للكفيل ان يسمح للعامل لديه ان يعمل لحسابه الخاص حسب طلبه مقابل اعطاء الكفيل مبلغ معين شهريا لا ما يصلح هذا لا يصح
الواجب اذا كان ولابد يقدم على حسابه ثم يستعمله بعد ذلك فيما شاء بالشروط التي بينهما كل شهرا لكذا كل شهرا كذا يستعمله في جنس العمل الذي استقدمه له او في عمل يرضاه العامل وصاحب الاستجار في اي عمل مباح شرعا
على الطريقة التي نظمتها الدولة ووضحتها الدولة للمستخدمين للعمال. نعم
