عندنا مكتب لجلب العمال فمنهم المسلم ومنهم الكافر. وعند اخباري لصاحب هذا المكتب بان جد الكفار لا يجوز قال ان السفارة تخبرنا لان نصفهم مسلمون ونصف كفار. ايه؟ تجبرنا بان نصفهم مسلمون
والنصف كفار هل يجوز له؟ له جلبهم ليس لك ان تجذب الكفار وانما تسعى جهدك في ان يكون مسلمين وعلى السفارة كذلك من السفارة ان تتقي الله وان لا تسهل طريقك
الكفار الى هذه المسيرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته او امر باخراج المسلمين من هذه الجزيرة وقال ايضا لاخرجن اليهود والنصارى من هذه وحتى لا ادع الا مسلما. والنبي صلى الله عليه وسلم
اوعد بذلك واوصى بذلك. والواجب على دولة وعلى السفارات ان يبذلوا الوصل في عدم جلب اولئك الكفرة وان يستغنى عنهم بغيرهم من المسلمين حسب الطاقة والامكان. الا عند الضرورة القصوى في الاشياء
التي تمس الضرورة الى وجودهم طبيب خاص او نحو ذلك من الامور الضرورية. والا فعامة العمال يمكن ان يجلب غيرهم من المسلمين ويستغنى عنهم. فلا حاجة الى مجيئهم
