نعم واخر يقول هناك مسألة شائعة انه في بعض الاحيان ينتدب الموظف لاداء عمل لمدة عشرة ايام بينما هو معروف انه يقضيه في اربعة ايام فما حكم المبلغ الذي يتقاضاه عن عشرة ايام
ليس له الا مدة المدة الا في قضاها اربعة ايام. والزائد يرده
