مم. مات رجل وترك زوجة واختا شقيقة واختان لاب واخ لام وعم فكيف تقسم التركة؟ ايه. مات رجل وترك زوجة واختا شقيقة واختان لاب واخ لام وعم هذه كما وراء ذرية ما وراءه الا هؤلاء ترضى الزوجة الربع
وتعطى لاخت الشقيقة النصيفة تقسم به اثنا عشر سهم تعطى الزوجة الربع ثلاثة الشقيقة النص ستة والاختين من الاب السدس اثنان والاخت من الام  هذه ثلاثة عشر والعصر ما لهم شيء
لان المرأة المسألة عالت وانتهت فروضها ولم يبقى للعاصم شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلأولى رجل ذكر اذا كانت المرأة ما بقت احد ما يكون لعصبه شيء
مثل هذي لانها اثنعشر سهم الزوجة ربع ثلاثة شقيقها نص ستة هذي تسعة اثنين احدى عشر قلت لهم اثنين صارت هروبهم عائلة ناقصة. العاصم ما له شيء من ابن الاخ او العم ما لهم شيء. الاخ الام الاخ الام. نعم
كذلك لو مات ميت عن ابوين عن ام واب وعن بنتين وعن ابن ابن ابن اجعل ستة سهام الابوين كلها سدس واحد والبنتين لهما الثلث الاربعة وابن الابن ما غشي ما بقي له شيء عاصم سقط. ايوه. نعم
