الاخ يسأل عن عينك واخشى الاشارة اليه العينة  ان تبيع سلعة الى اجل معين ثم تشتريها باقل بيع السيارة على زيت محتاج لسيارة  تبيعها عليه ثلاثة واربعين الف او اكثر او
ثم اذا منك وليبيا يتزوج او والدين الاخر وما اشبه ذلك اخذها منك ليبيعه يردها عليك باقل تراها بخمسين الف يردها عليه باربعين الف مثلا هل يسمى العيد لانه اخذها بدين ثم باعها بعين
ولهذا الى اخره المقصود ان العينة بيع طلعة اليدين ثم اخذها بعينه فانت بعتها عليه بخمسين الفا مثلا ثم ردها اليك باربعين الف نقدا فالمعنى انك اعطيته اربعين واخذت خمسين
نبا يعني السيارة صارت حيلة حرف جاء بهذا المعنى الاستحلال اخذ اربعين بخمسين فانت انما اعطيته اربعين الفا السيارة ما هي مقصودة فلا يجوز هذا. اما اذا باع على غيره على غيره ما بأس
بالنسبة الى غيره اما بالنسبة اليك الذي بعتها عليه وان يرده عليك باقل نقدا هذا معناه الربا معناه النداء دفعته اربعين وتأخذ منه بعد اجر خمسين او ستين مقصطة او باذى واحد
هذا يقال له العينة وهي لا تجوز عند جمهور اهل العلم. نعم. والوعيد اللي وضعه الثاني من حديث رسول الله  اذا تباكم هذا جاء في حديث ابن عمر صلى الجهاد سلط الله عليه ذلا لا ينزعه احد القرآن الا بالله العلي العظيم
