وحضرت لنا ورقة مكتوب عليها الفتاوى سماحة الشيخ بن باز هل تجوز المساهمة مع البنوك؟ سؤال هل تجوز المساهمة مع البنوك التي مطروحة اسهمها الان؟ لاكتساب؟ والجواب لا تجوز المساهمة في البنوك
الربوية كما لا تجوز المعاملات الربوية مع البنوك. وغيرها لان ذلك من التعاون على الاثم والعدوان. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى الاية. وسؤال اخر ما حكم شراء اسهم البنوك
ما اه وبيعها بعد مدة بحيس يصبح الالف بسلاسة الاف وهل يعتبر ذلك من الربا؟ الجواب لا يجوز ما يقسم البنوك ولا شراؤها لكونها بيع بنقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابر. ولانها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها. ولما ثبت عن النبي انه لعن اكل ربع
كما يعلم سماحتكم. والاخ يقول مم. المقصود ان التعامل مع البيوت والربا وجراء الصيام من البيوت لا يجوز ان يدعى المؤمن ان يتعاون مع اخوانه على البر والتقوى وان يتعاون معها
فلا ريب او يتابون سواء سندات او مساهمة او غير ذلك من انفس لانه يقول ولا تعاونوا فيجب على اصحاب الجلوس اينما كانوا يتقوا الله وان يدعوا الربا وان يتعاملوا فلا مانع من صنع اموال
تجعل امناء يتصرفون فيها كما شرع الله في مضاربة الشرعية البيعين النبي فيجوز وكذلك المذيعة فيه كذا وكذا فيه كذا وكذا من المال الذي هو اقل من ما في السند حتى يستفيد مما في السند هذا ربا صريح هذه
محرم بالاجماع وهكذا اموال وحتى يعطيه عنها معينة لانه اعطى هذا المال في سنة او شهر او شهرين هذا محرم من الربا ومن المعاملات المحرمة لانه الشرعية لابد  او يكون
صاحبها ويقول لاصحابها وارباحها لاصحابها اما راهب راهب في ازيد من منها اكثر او الصعود بالسعودية اكثر او او يبيع عملة بعملة اخرى غيرها لكن نراهن على لعن وكاتبه ليس بنفسه
قبل ان يستجيب من الزيادة يأخذ رحم يأخذ ضمير يأتي مضارب مليون او اكثر او اقل يجعلها في مكان من السلاح الصدق في واحد من عشرة في واحد بمئة انا هكذا الشرعية نسأل الله للجميع الهداية
