السؤال التالي حكم الشرع في مسجد تقام فيه صلاة الجمعة آآ مرتين الخطيب هو هو خطيب الجمعة الاولى وخطيب الجمعة التاني يخطب الجمعة الاولى ويصلي بالناس. وبعديها بنص ساعة يدخل يخطب الجمعة التانية
ويصلي بالناس. هل هذه الصورة مقبولة وهل غيرها اولى منها ابتداء لا حرج في تعدد الجمعة في المسجد الواحد عند الحاجة كما لا حرج في تعددها في المساجد المختلفة عند الحاجة. نفس الحكم ونفس القاعدة
كما لو ضاق المسجد ولم يستوعب كل من يرتاده من المصلين ما عدا مكان الصلاة خارجها. في بلاد المسلمين لانها بلاد المسلمين يوم الجمعة بيصلوا في الشارع في المنطقة المحيطة بالمزيد ولا يمنعهم من ذلك احد. الدنيا هنا يعني مختلفة قواعد المرور صارمة لا يستطيعون ان
ومع ذلك على كل حال فالاصل هو وحدة الجمعة وان تكون في المسجد الجامع فاذا ضاق باهله جزى تعدلها ولا حرج بالقدر الذي تندفع به الحياة وتتحقق به  لا حرج ايضا في كون الامام واحدا في الصلاتين
سيقوم في الصلاة الثانية متنفلا ولا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل لقد كان معاذ بن جبل يصلي صلاة العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعود الى مسجد قومه فيؤم الناس في صلاته. العشاء
فتكون له نافلة. ولقومه فريضة اعكس الصورة. لا حرج ايضا في صلاة المتنفل خلف المفترض فيما رواه مسلم عن ابي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها
او يميتون الصلاة عن وقتها قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصل فانها لك نافلة هيأدي الصلاة لوقتها وهي الفريضة واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة فهذا صلاة متنفل خلف مفترض. الصورة السابقة مفترض خلف متنفل. فالجلدة الصورتين مشى. وان كان الاولى
ان تصلى الجمعة الاخرى بامام اخر غير الامام الاول خروجا من الخلاف الا اذا تعفى وهذا هو ما افتت به دار الافتاء المصرية. في فتوى لها على موقعها قالت تعدد الجمعة في المسجد المسؤول عنه جائز ومجزئ شرعا. ما دامت مكتملة الشروط والاركان
نزرا لضيق المسجد وعدم استيعابه كل من يريد حضور الجمعة مع عدم امكان الصلاة خارجه في حالة السؤال. ولان بعض المسلمين ليسوا باولى بصلاة الجمعة من غيرهم لا حرج ايضا في امامة امام الجمعة الاولى للجمعة الثانية
فانها مبنية على انه في صلاته للجمعة الثانية متنفل وليس بمفترض واقتداء المفترض بالمتنفل جائز شرعا على احد قولي الفقهاء لان الغرض هو حصول الجماعة ومجرد اختلاف نية الامام والمأموم لا تمنع صحة الجماعة. ولان الامام من اهل الفرض فجازت امامته. وان
كان الاولى ان تصلى كل جماعة منها او كل جمعة منها بامام معين. انت صغير خروجا من الخلاف نفس هذا المعنى جاء في فتوى المجلس الاوروبي للافتاء وهو البحوث حيث قال
والاولى ان تصلى الجمعة الاخرى بامام اخر غير الامام الاول الا اذا تعثر فلا حرج ان يقيمها الامام الاول وساق حديث معاذ كان يصلي العشاء خلف النبيين صلى الله عليه وسلم ثم يعود الى مسجد قومه فيؤم
الناس في صلاة العشاء
