احسن الله اليكم يقول السائل اذا احرم الحاج بملابسه وغطاء رأسه هل عليه كفارة واحدة او يلزمه كفارتان على ما يذكره انهما محظوران يعدون تغطية الرأس محظور ولبس المخيط على البدن محظور. فهما محظوران فعليه
فديتان  وهذا عند اهل العلم من باب القياس على حلق الشعر لان حركة شعب محظور ولبس المخيط المحظور وتغطية الرأس محظور نعم
