اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من يخرج الزكاة من ماله عن زكاة زوجته لان زوجته او والده لا يخرج الزكاة فيخرجها هو عنه اذا وكلوه في هذا وانابوه في هذا فهذا يبرئ ذمتهم. اما اذا اخرجها وهم لم يوكلوه ولم يعلموا بذلك
انها لا تبرأ ذمتي لانه الزكاة عبادة عبادة لا تصح الا بنية قال قال جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا في الامور الواجبة
اما المستحبة تتصدق عن عن والدك تتصدق عن فلان فهذا لا يحتاج الى انك تخبره او او ينوبك في هذا. هذا يسمى الاهداء تؤدي له الثواب نعم
