اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الطلاق يكون بلفظ الطلاق فقط؟ ام بكل لفظ يدل عليه ولكن يكون صريح يأخذ الطلاق وما تصرف منها ليتسمى الصريح الذي لا يحتمل غير الطلاق
ليس له معنى غير الفراق. ويكون كناية وهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيرها. فهذا يرجع الى نيته المتكلم ان نوى به طلاقا صار طلاق وان لم ينوي فليس طلاق. نعم
اما صريح الطلاق هذا ما له دخل نيته اذا تلفظ به طلقت امرأة ولو قال انا ما نويت او ما اردت نعم
