احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم اخراج زكاة الذهب في الاقساط فمثلا احسبوا الزكاة واخرج جزءا منها هذا الشهر والباقي الشهر القادم مع نزول الراتب وهكذا. لا بأس ما دام انه التأجيل من اجل توفر السيولة او توفر
فلا فلا بأس ان شاء الله لكن ناصر المبادرة اذا كان المستحق موجود فيجب ان ان تبادر وتهيج الزكاة لكن اذا كان التأخير لسبب عدم التوفر توفر ما تخرجه الله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم
