احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل يجوز دفع الزكاة الى المسجد اذا كان عليه دين صرف فيه لا الزكاة لا تترك في مصلحة المسجد لا توصف في فرش المسجد ولا في تجهيزات المسجد ولا في بناء المسجد
انما الصدقة للفقراء والمساكين. الى اخر الاية لكن الغالب الذي عليه دين ولا ولا يزيد له سدادا يجوز دفع الزكاة اليه لانه غالب. والله تعالى قال والغالبين  عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والظالمين

