احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة اخت الزوجة لديها دولارات محتفظة بها من العام الماضي للحج ولكنه لم يتيسر اه سبب اه اه الاحوال في هذه السنة فهل عليها ان تزكي هذا المال
كم هو مقدار الزكاة  نعم هي ان تزكي ما دام حالة حول على هذا المال اتجهوا فيه الزكاة  ومقدار الواجب هو اثنين ونصف في المئة وفي المائتين خمسة  وفي اربع مئة عشرة
وهكذا وفي الالف خمسة وعشرين المهم القاعدة اثنين ونص في المئة يعني ربع العشر اسمه نعم
