احسن الله اليكم يقول السائل هل اه هل اذا الرجل ابله وبهائمه ليس عليه فيها زكاة تماما  يقول هل اذا الف الرجل ابنه وبهائمه. نعم. ليس عليه فيها زكاة تماما
ليس عليه الا ان تكون للتجارة يبيع ويشتري في الابل يبيع ويشتري بالابل ويطرد الربح وكثير من من الزمان هو يعلفها نقوم فيها زكاة عروظ لهذا الكأس اعيان آآ الماشية
في حديث ليس فيما دون خمس زوج صدقة لو كان عنده اثنتان من الابل وهي للتجارة وجبت فيها الزكاة. زكاة العروض نعم
