احسن الله اليكم. يقول السائل اقوم بمزاولة التجارة والارباح لا تبقى لاني اقوم بصرفها على اهلي وقد جعلت نسبة من الارباح صدقة لوجه الله فهل هذه النسبة تكفي عن الزكاة لان المال المحصل
لا يحول عليه الحول ما تكفي عن الزكاة اذا اذا وجبت عليه الزكاة يجب ان تخرج الزكاة ولا تجعل تعتبر هذه النسبة التي انت تخرجها هي الزكاة هذا تبرع انت اعتبرته تبرعا
يعني الزمت نفسك او نذرت ان تخرج من الارباح نسبة فاذا وجبت عليه الزكاة يجب ان تخرجها ولا تقول انا قد اخرجت كذا وكذا من من اه الارباح نعم
