احسن الله اليكم يقول السائل امام مسجد وفي المسجد عامل ليس له راتب من الشركة فهل يجوز للامام ان يعطيه من زكاة ما له مقسمة على شكل راتب شهري لا يعطيه هذا يعطيه لفقره
لا يعطيه على انه مقابل الوظيفة يعطيه ما دام فقيرا فالزكاة للحق حق له الله فرض له على انها راتب  لا تصرف لحراس المساجد الا من عرف ان انه فقير فيعطى لفضله
لا يعطى  من اجل الوظيفة نعم
