احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز اخراج صدقة التطوع للاب والام هذا سؤال سئل امس المقصود ان على الولد ان ان ينفق على والديه ينفق عليهما ويعطيهم الصدقة مكان النفقة
ولكن انفقوا عليهما هو صدقة بالمعنى العام للصدقة من منطلق ان كل معروف صدقة كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة اما الصدقة بمعنى سد حاجة الفقير فلا يجوز ان تعطى الصدقة للوالدين. لوجوب النفقة على الولد
ومن باب اولى ان لا يجوز ان يعطيهما زكاته نعم
