حائض القاطع عنها الدم بعد ثلاثة ايام وظل يومين بدون دم ويرجع لها. تصوم في اليومين دولا هذا من مسائل النظر بين اهل العلم ولعل ارجح ما قيل ان الحيض هو الدم
فاذا وجد دم وجد الحيض. واذا انقطع الدم انقطع الحيض. ما لم يزد مجموع المدة عن خمسة عشر يوما الا فانه يصبح عندما استحاضة ومدة طهرها التي تتخلل الحيضة تغتسل فيها وتباشر عباداتها المعتادة صلاة وصياما ولا حرج في مباشرة زوجها لها
فاذا رجع الدم اليها رجعت اليها اركان الحيض والله تعالى اعلم واعلم
