احسن الله اليكم. يقول السائل شخص لبس شراب في الصباح ومسح عليه بعد الظهر وراء انه خفيف فلبس فوقه شراب اخر فهل يمسح على الفوقاني او يخلعه ويمسح على التحتاني؟ على التحتاني
على ما قال الفقهاء على خوف فالحكم بعد الحدث في الحقول الفوقاني وبعدها وبعد المسح الحكم للتحتاني وفي هذا المثال يمسح على التحتاني نعم
