احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته. وعلى الامام والخفين متفق عليه. فهل يجوز الاكتفاء بالمسح
على الناصية. على الناصية مع العمامة نعم. مع العمامة امسح على الناصية امام مقدم من مقدم الرأس وتمسح الباقي على العمامة  اما لم تكن عليك اماما فلا يكفي مسح الناصية. نعم

