يسأل فيقول حد الطمأنينة الواجبة في القيام حركة مرة او مرتين في منتصف قراءة الفاتحة. هل هذا يتعارض مع ركن الطمأنينة ويجعل صلاتي باطلة النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحد الناس صل فانك لم تصل لما وجده لم يطمئن في صلاته
يعني اقول له لا شك ان الطمأنينة واجبة في الصلاة كلها لامر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بان يطمئن في قيامه وركوعه وسجوده طمأنينة هي الوقت الكافي
الذي يصدق به تحصيل الركن ففي القيام طبعا سيقرأ الفاتحة ستحصل الطمأنينة لا محالة ان وقت قراءة الفاتحة ممتاز. بالنسبة للطمأنينة حد الطمأنينة في القيام في الجملة ان يعتدل قائما. مسلا لو رفع من الركوع
ما فيش فاتحة بعد الرفع من الركوع. حد الطمأنينة ان يطمئن قائما. ان يعتدل قائما ان يطمئن قائما  في القيام قبل يعني الركوع يقرأ ما اوجبه الله عليه منه الفاتحة
وبعد رفع من الركوع يزكر ما تيسر من من الاذكار المأثورة كثرة الحركة لا شك انها تنافي الطمأنينة لكن لا ينافيها تحقيق اليد او الرجل في الصلاة هذه حركة يسيرة يعفى عنها
لا تؤثر في صحة الصلاة الحركة المحرمة المبطل الصلاة. الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة ان مثل هذه الحركة تبطل الصلاة وما يبطلها لا يحل نفعه لانه من باب اتخاذ ايات الله هزوا
