نأتي بعد هذا الى مسألة مهمة بمناسبة الشتاء دخل الشتاء وتمس الحاجة الى المسح على الجوارب. وهناك من اثاروا عاصفة وزوبعة حول المسح على الجورب ارسل لي في فيديو كليب
احد المشايخ الفضلاء يقول المسح على الجورب باطل باطل باطل وتبع هذا الحكم بابطال الصلاة سم قال وحتى المس على الخوف الذي يفعله معظم الناس باطل. لماذا باطل؟ لانهم لا يعرفون كيف يمسحون على الخوف
ثم وضع قدمه امام الكاميرا ومسح على نحو يظهر ان الخف يمسح اعلاه ويمسح اسفله يعني لابد ان يمسح الظاهر والباطن من الخوف بل اتحدى اتحدى اتحدى حد حد يعرف كيف يمسح على الخوف
غفر الله له ايضا يقول بعد الصلاة في احد المساجد يتبعون المذهب الحنفية قام المسئول عن الشئون الدينية في المركز وذكر بعض التوجيهات عن الامامة لا يوجد امام راتب واختتم توجيهاته بالا يتقدم احد الى الامامة اذا كان قد مسح على الجوارب بدلا من غسلها
وقال ان بعض المصلين المصلين اذا علموا او رأوه يمسح على الجوارب فعليهم ان يعيدوا الصلاة بعده لان الصلاة خلفه باطلة حدث وقلت له يا اخي صلاة المأموم صحيحة. وان كانت صلاة الامام غير صحيحة. لاي سبب كان ولا داعي لاعادة الصلاة
وصرب ان الوضوء غير مكتمل. من غير غسل الا رجل او المسح على الخفين المصنوعة من الجلد خصيصا. واضاف بانه لم يجز على الجوارب احد من الائمة الاربعة تعالوا نشوف نعمل تعليق على هذا الكلام
لكن في البداية يجب ان نفرق والى الخلاف الشاذ والخلاف السائغ انا اوافقك في خلاف شاز. وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر في من الخلاف ما هو الشاذ منقرض لا يقر عليه من يتمسك به اليوم. كاباحة ربا الفضل
او او اباحتي نكاح المتعة او انواع من النبيذ هذا خلاف شاذ من زلات اهل العلم لا يتابعون عليها لا يقلدون فيها. وقد علمنا انها من قبيل الزلل البحت والخطأ المحض
لكن في نفس الوقت لا نشم الغارة عليهم ونهدمهم ونسلقهم بالسنة حداد بسبب هذه الزلة او السقطة. تحفز لهم كرامتهم وتحفظ للشريعة هيبتها وحرمتها فلا ندخل في في الشريعة ما ليس منها. ولا نهدم حملة الشريعة بزلة او زلتين او سقطة او سقطتين
ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط  طيب لكي يكون الخلاف سائغا لابد من توافر الشروط وانتفاء موانع ما ينفعش نختلف في اصول الايمان
او في اصل حجية السنة مسائل ينتقد اصل الدين بالاختلاف فيها لابد ايضا ان يكون للقائل به سلف ممن سبق من اهل العلم وان يكون ممن عرف بالعلم والديانة. فلا يقول في دين الله من عند نفسه ولا من غير تأهل
ولابد من توجيه قوله بدليل نقل او تعليل عقلي واخيرا متى انعقد الاجماع الصحيح المستيقن لم يجز لاحد خرقه مع التنبيه ان نقل الاجماع لا يعني حصوله حتى يتوقن ولا يظهر انتقاده
نتكلم على المسح على الخوف. الخفين او الجوربين تحديدا ماذا يعني جورب؟ طبعا كلنا نعرف ما هو الجورب لكن عرفوها اهل العلم قالوا اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجد
اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد والقائلون بجواز المسح على الجوربين خلق كثير من اهل العلم الامام النووي رحمه الله يقول حكى ابن المنذر
اباحة المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة. علي وابن مسعود وابن عمر وانس وعمر ابن ياسر وبلال والبراء وابي امامة وسهر بن سعد بل ان ابا حنيفة وهو من ازهر القائمين بعدم جواز المسح على الجورب
رجع الى قول صاحبيه فجوز المسح على الجوارب قبل موته قبل موته بل مسح هو عليه  لقد لقد حكي كما جاء في المبسوط احد كتب الاحناف ان ابا حنيفة رحمه الله في مرضه مسح على جوربيه ثم قال
وادي فعلت ما كنت امنع الناس عنه فعلت ما كنت امنع الناس عنه فاستدلوا بهذا على رجوعي عنه رحمه الله ايضا من الادلة ما رواه المغيرة بن شعبان ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
وهذا الحديث صححه من صححه ابن حزم والالباني وضعفه غيره ويشهد له ثبوت المسح عن تسعة كما قلنا من اصحاب النبي صلى الله عليه واله واله وسلم ايضا حديث رواه احمد عن ثوبان
بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد. فلما قدموا شكوا اليه ما اصابهم من البرد ان يمسحوا على العصائب والتساخين وعن ابي موسى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
يعني يعني ادلة على هذا كثيرة حتى بعض اهل العلم قال لقد نقل اجماع الصحابة على جواز المسح على الجوارب يقول ابن القيم بعد ان عد ثلاثة عشر صحابيا ممن جوز المسح على الجوارب قال ولا نعرف في
صحابة مخالفا لمن سمينا وابن قدامة يقول ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا ايضا الدليل من القياس لا فيه الفارق. ايه الفرق بين خف من الجلد او شراب من الصوف؟ تعنيه او القطن
اول ما ننبه على المعنى هذا انس بن مالك رأيت انس بن مالك احدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف اتمزح عليهما قال انهما خفان ولكنهما منصوف انهما خفان ولكنهما منصوف
احمد شاكر صحح في مقدمة رسالتي. صحح هذا في مقدمة السيد المس على على الجو عربين اه شيخ الاسلام يقول ان الفرق بين الجوربين والنعلين انما كون هذا من صوف وهذا من جلد ومعلوم ان هذا الفرق
غير مؤثر في الشريعة لا فرق بين ان يكون من الجلد او القطن او الكتان او الصوف كما لم يفرق بين سواد اللباس في الاحرام وبياضه ومحظوره ومباحه يعني تلبس احرام اسود في الحج ماشي. تلبس حرام ابيض ماشي. لما يجعل احد من الاحرام في الثوب الابيض او
وفي الرداء الابيض وفي الازار الابيض لم اجعله شرطا. المهم ان يعني ان ترتدي احراما غير مفصل على قد البدل  والحاجة الى المس على الجورب كالحاجة الى المس على الخف. ومع التساوي في الحكمة لا وجعل التفريق بين المتماثلين
الى الى الى الى كلام كثير خلاصته  المسح على الجوربين من قول نقلا صحيحا عن الصحابة بل نقرأ بعضهم اجماع الصحابة على ذلك الناس في زمنا هذا احبابي حيث اقترب الدين
وضعف اليقين واشتد البلاء على كثير من المسلمين تعظم حاجتهم الى التيسير المنضبط القائم على الدليل والتيسير في غير اثم هو منهجه صلى الله عليه وسلم. فهو القائل يسرا ولا تعسرا. ولهذا قالوا انما الفقه هو الرخصة
من العالم الثقة اما التحريم فيحسنه كل احد حاجة اسهل شيء تقول حرام الفقه والرخصة من العالم الثقة. اما التحريم فيحسنه كل احد وعلى كل حال القول بجواز المسح على الجورب او عدم جوازه على الاقل
المسائل الفروع وادنى ما ما يقال انه خلاف سائغ ولا ينبغي لاحد ان يجعل من مشيئة اجتهادية مسوغا لابطال صلاة الناس وشن الغارة عليهم والتهييج عليهم انما آآ ترك الصلاة
خلف اهل القبلة بسبب الخلاف في مسألة فروعية ليس هذا من من سمة اهل العلم في شيء. لما يزل اهل العلم عبر تتسع صدورهم للخلاف وكلما عنا في العلم كعبه كلما زاد للمخالف عذرهم
الانصاري يقول ما برح اولو الفتوى يختلفون. فيحل هذا ويحرم هذا. فلا يرى المحرم ان المحل هلك لتحميله ولا يرى المحل ان المحرم هلك لتحريمه فينبغي للفقيه ان يحمل الناس على مذهب ولا يشدد عليهم. لا انكار في المختلف فيه. وانما ينكر
المجمع عليه والنقول في هذا كثيرة جدا والذي يليق بالفقيه الا يحجر واسعا وان يروي الخلاف في ما ورد فيه خلاف قوي معتبر والا يضيق في مثلك على المخالف اما ان يكون عنده الباب الواحد من العلم. يظن ان العلم كله فيه. فهذا لا ينبغي ولا يليق
ولهذا قالوا من لم يعرف اختلاف العلماء لم يشم رائحة الفقه بانفه لم يعرف اختلاف العلماء لم يشم رائحة الفقه بانفه
