السؤال الاول سيدة عليها قضاء رمضان هل يجوز ان تصوم في النصف الثاني من شعبان ام انه لا يجوز الجواب عن هذا انه لا حرج في قضاء رمضان في النصف الثاني من شعبان
هذا مستثنى من النهي عن الصيام اذا انتصف شعبان والذي جاء في حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة واورده الالباني في صحيح الترمذي  رحمه الله يقول في المجموع قال اصحابنا الشافعية لا يصح صوم يوم الشك عن رمضان بلا خلاف
فان صامه عن قضاء او نذر او كفارة اجزأه لانه اذا جاز ان يصوم فيه تطوعا له سبب فالفرد اولى ولانه اذا كان عليه قضاء يوم من رمضان فقد تعين عليه. لان وقت قضائه قد ضاق
ايضا مما يستثنى من النهي عن الصيام اذا انتصف شعبان من كان هو عدم الصيام اسرائيل اعتاد صوم يومي الاثنين والخميس يصومهما ولو بعد النصف من شعبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم
لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. الا رجل كان يصوم صوما فليصمه لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه الحديس متفق عليه
رواه البخاري ومسلم. لا. هلأ لا يشمله النهي ايضا لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله يصوم شعبان الا قليلا  الجزء الساني تفسير للجزء الاول ان يصوموا غالبا. ومعنى غالبا انه كان يصوم في النصف الثاني

