سؤال تقول فيصل عامل خدمات تمويل الحجاج يمكن ان يقوم البند بتمويل الخدمات يدفع لشياكة الحج وهم يقسطون المبلغ لها بالسعر الاجل ممكن الخدمات يباع مرابحة كما تباع السلع مرابحة
هل يمكن للبنك الاسلامي اشتري آآ يعني خدمات حاج مسلا اشتريها جملة بمبلغ ما؟ ويبيعها بالتقسيط على مريد الحج في اسعار معينة يضيف اليها ما يريد من الربح الجواب عن هذا للبنك هيئة رقابته الشرعية
يرجى ان تكون قد رتبت هذه المعاملة على نحو الصحيح فانه يجوز من حيث المبدأ بيع السلع او الخدمات مرابحة للامر بشرائه والمرابحة هي البيع برأس المال مع زيادة ربح المعلوم
الشائعة للمرابحة يتلقى المصرف امرا من العميل بشراء سلعة معينة او خدمة معينة بمواصفات محددة واعدا لشرائها بطريق المرابحة ويقوم بشراء هذه السلعة او تلك الخدمة ثم يبيعها برأس مالها وزيادة الربح المتفق
وهي على هذا النحو مشروعة طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم متابعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من وجبات الرد بعد التسليم وتوافد فيها شروط البيع والتفت اذا رتبت الامور على هذا النحو
الملك مسؤولا مسؤولية كاملة امام عملائه من الحجيج على النحو الذي تلتزم به شركات السياحة ونحوها فتلك مرابحة بالمشروع اما اذا اقتصى دوره على مجرد التمويل بلا ضمانات ولا تبعات. فتلك فتلك قروض ربوية لا تحل. فراجع البنك
وساليه عن فتوى الهيئة الشرعية في هذه المعاملة وكيفية تخريجها لها
