دفع فائدة بسبب التأخير في دفع المستحقات للشركة التي تدير خدمات اتحاد الملاك خاصة اذا كان هناك شرط في اصل العقد عند شراء العقار بالالتزام بالدفع في مواعيد محددة وان التأخير يلزم ما لك بدفع فائدة
ادفع يجوز وما الذي تبرأ به ذمتي؟ الجواب عن هذا ان الغرامات التأخيرية على الديون من الربا فلا ينبغي فلا ينبغي اشتراطها ابتداء قرار المجمع فقهاء الشريعة بامريكا لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون
سواق كانت ناتجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء فاذا الجأ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقود الايجار
والكهرباء والهاتف ونحوه من عقود الاذعان نزله الترخص في ذلك على ان يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا ومؤكله في الاثم سواء فاذا اضطررت يا بني الى دفعها
ما الذي يظهر لي اما ان تسعك رخصة المضطر او قد يقال لو انك بادرت الى هذا تطوعا يعني تبرعا واعتبرت حسن قضاء وليس غرامة تأخير ربما يكون في هذا مخرج
ارجو لست يعني على يقين وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لكن الحد الادنى انك ان ملجأ الى هذا ارجو ان تسعد رخصة المضطر ان شاء الله
