السؤال التالي انا اؤجر عقار من خلال زيلو كما تنطق  يتولون معالجة وثائق الايجار لكن في خيار ادفع مبلغ من المال  الجهة التي المؤمنة تعوض خسارة تقاعس المستأجر عن دفع الايجار. في كثير من المواقف المستأجرون يستأجرون يدفع اول شهر ثم بعد
يمتنع عن دفع الايجار شهر اتنين تلاتة اربعة والقوانين ليست سيفا مسلطا انما تعطيهم الاشهر واتنين وتلاتة واربعة وصاحب العقار يتضرر بهذا في النهاية قد يشد الرجل الرحال ويختفي ولا يحصل صاحب المنزل على اجرته. وقد يكون قد ردت بحياته
ونفقاتي ونفقات اولاده على دخله من هذه العقارات المؤجرة اقول له يا ولدي انت تحدثني عن تأمين تجاري. تريد ان تؤمن على اجرة العقار. التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين المعاصرة بمختلف صوره من العقود الفاسدة
لما يتضمنه من الغرر الفاحش بل ومن الربا في بعض الحالات او في كثير منها والمشروع هو التأمين التكافلي الذي تقوم به شركات التأمين الاسلامية والتأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدول والمؤسسات العامة في واقعنا المعاصر. لكن
المحرم من التأمين التجاري ما يكون مقصودا بالاصالة اما ما يكون منه تابعا لعقود اخرى. ولم يفرد بعقد مستقل فانه لا يدخل في نطاق التحريم لانه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا
وترجع حرمة عقود التأمين في الاعم الاغلب. الى ما تنطوي عليه من الغرر والجهالة فيباح منها ما تقتضيه الحاجة الماسة الى ان يتوافر البديل الاسلامي المنشود. لان حرمة الغرر دون حرمة الربا
الربا لا يترخص فيه الا عند الضرورات. اما الغرر وترخص فيه عند الحاجات وبناء على هذا الاصل فيما ذكرته هو المنع. عقد تأمين تجاري عقد فاسد الا اذا عمت البلوى وشاع ضياع المال وخراب الذمم
ولم يكن هناك من سبيل الى الحفاظ على الاجرة الا من خلال هذا التأمين. وقد رتبت حياتك على هذه الاجرة  والاخلال بها بصورة مفاجئ يؤدي الى سلسلة اختلالات كبيرة في حياتك
قد يرخص حينئذ على سبيل الاستثناء استنادا الى قاعدة الضرورات وليس استنادا الى قاعدة الاباحة الشرعية الاصلية ياه يا ولدي. واسأل الله يا حبيبي ان يغنيك بحلاله عن حرامه بطاعته عن معصيته. وبفضله عمن سواك
