فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول انها جاءت هالدورة في اه الشهر الاخير وانها اه يعني استمرت معها لمدة عشرين يوم مع انها كانت معتادة الى خمسة ايام. فماذا تفعل فيما زاد عن الخمسة ايام
يغلب ان هذه الصحابة ان هذا الدعم كما ذكر ذلك في الحديث انما هو دم العرق واذا كان كذلك عليها ان تترك الصلاة ايام عاداتها. اذا كانت على الايام العادة انها مثلا
اليوم الخامس الى اليوم العاشر من كل شهر فهذه الخمسة الايام او الستة تترك الصلاة فيها الايام تتطهر كل وقت وتصلي وتبقى على طهارتها الى الوقت الثاني تعمل كمن حدث دائم. اما
اذا كان الدم متميزا بان تعرف دم العادة انه مثلا اسود او كثير او له رائحة او له الام  والدم الباقي الزائد مخالف له بهذه الصفات تترك الصلاة في الايام التي تعلم ان هذا معادى وتصلي في الباقي
فضيلة الشيخ الصلاة التي تقول فاتتها في تلك الايام هل تقضيها؟ نعم تقضيها؟ اذا عرفت انها ظلت في الايام التي ليست من ايام دورتها. نعم. فتقضي تلك الايام التي ترك الصلاة فيها
تركت الصلاة تأتي انها دورة وليست دورة. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ شكرا. حفظك الله
