السؤال الثاني يقول هل يجوز لجمعية الزكاة ان تلزم الغارمين الذين استدانوا في معصية المرج الربوي ونحوي التوقيع على اقرار بان ما فعلوه كان معصية وانهم تابوا الى الله عز وجل
وانه لن يرجعوا الى الاستدانة لاجل المعصية في مستقبل الايام  الجواب عن هذا ان هذا يمكن استصحابه ما حدثاء العهد بالتوبة بما لا يجرح كرامتهم ولا يشعرهم بان المساجد تعيرهم بذنوبهم
وتستعلي عليهم بما في يديها من ولاية التصرف في مال الله عز وجل الذي جعله الله في ايديهم اما من حسنت توبته منهم وانسنا فيه حرارة الندم وصدق التوبة فقد يعفى من هذا الشرط
وقد يعفى من هذا الشرط وتكون هذه سلطة تقديرية في يد لجنة الزكاء ومن عاد الى المعصية منهم يتجاهل طلبه الا لدفع ضرورة ملجأ يصيب تجاهلها من وراءه من ذرية ضعفاء بفاقة او بسوء
