ثم ذكر حديث ابي هريرة وهو ساق طبعا لفظ مسلم فهو بغناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات طبعا ليس في البخاري ذكر السبع قال وفي لفظ له فليعه. نعم. هذه الزيادة الصواب انها موقوفة. هذه الزيادة رواها علي بن مسلم
رواها علي ابن مسهر عن الاعمش عن ابي وزين وابي صالح عن ابي هريرة تفوض بها علي بن مسعود والصواب انها كما جاءت من طريق اخرى عند ابن المندب من حديث حماد ابن زيد انها موقوفة على ابي هريرة
وليست بمرفوعة. فهذه الزيادة شاذة هذه الزيادة شاذة. ولكن حكم هذه الزيادة من حيث المعنى صحيح  عندما امر عليه الصلاة والسلام بغسل الاناء سبع مرات. اولاهن بالتراب. اذا السائل الموجود في الاناء يستعمل
بل منا يضاف يضاف يوافق فمن حيث المعنى هي صحيحة واما من حيث الصناعة فلا تصح بل هي شاذة  نعم. قال وللترمزي اخواهن او اولاهن بالتغاة. اللفظة الصحيحة اولاهن. اولاهن بالتراب. هذي التي
الامام مسلم. طبعا في حديث ابي المليح عن عبد الله ابن مغفل اخرجه مسلم وابو داوود. قال اقصدوه سبعا الثامنة بالتراب. اغسلوه سبعا واكفروه السامنة في التراب. هنا الثامنة ليست يعني الاخيرة
لا وانما عندنا ثمان غسلات. سبع بالماء وواحدة بماذا؟ في التراب لو كانت الاخيرة بالتراب راح نحتاج الى ماذا؟ الى غسلة ماذا؟ غسلة تاسعة نحتاج الى غسلة تاسعة الحديث يكون ثماني
فليس المقصود يعني ان الاخير من حيث يعني الفعل لا وانما عندنا ثمان غسلات سبع بالتراب وواحدة سبع بالماء عفوا واحدة بالتراب وكنت احب ان يشير الى حديث عبدالله بن مغفل خاصة انه زاد حكما على حديث ابي هريرة. ولكن كما تقدم الجائزة عن المصنف انه اراد
تصاب
