ثم ذكر حديث صوبان وهو فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. هذا جاء من حديث ثوب بن يزيد عن راشد بن سعد عن  نعم وطبعا اختلف هل راشد بن سعد سمع من ثوبان ام لا؟ وقاله سقان. ولكن الخلاف هل سمع راشد بن سعد
من ثوبان ام لا؟ الامام احمد يقول لم يسمع. والبخاري يقول سمع والعقب انه سمع لان البخاري استدل على ذلك بان راشد بن سعد قد شهد ماذا؟ صفين قد شهد صفين
وآآ ثوبان قد توفيت بعد صفيهم بفتوى توفي عام اربعة وخمسين فالصواب واذا نص البخاري في التاريخ على ان راشد قد سمع من ثوبان فاسناده صحيح وفيه ان يعني يمسح على حتى التساخيب
نعم اذا عصب الانسان رأسه يمسح على العمامة والتساخين لو حتى لف قدمه بما انه ثابت هذا هذه التساخين يمشي بها نعم اذا لبسهما على طهارة او لف وضع هذه النفاذ بعد طهارة
نعم ثم ذكر حديث عمر اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمس عليهما وليصلي فيهما ولا يفلحهما ان الا من جنابة نعم طبعا هذا رأي لعمر رضي الله تعالى عنه ان آآ الشخص
اذا لبس خفيه فانه يمسح عليهما ما لم يخلعهما الا من جنابة يعني بدون توقيت والصواب هو التوقيت لحديث علي وصفوان ابن عسال وحديث ابي بكرة
