ثم ذكر حديث علي وان للمصاب ثلاثة ايام بلياليهن. والمقيم يوما وليلة حديث علي قد خرجه الامام مسلم ولكن وقع في اسناده وقع اختلاف في رفعه ووقفه قالت دعوى قطني رفعه صحيح من طريق الحكم بن عتيبة. وهو الطريقة التي خرجها الامام مسلم
قال رفعه صحيح من تاريخ الحكم بن عتيبة وهي الطريقة التي خوجهها الامام مسلم في كتابه الصحيح ومثل هنا يقال بالرأي مثله لا يقال بالرأي نعم والبخاري قال ان اصح حديث في التوقيت في المسح على الخفين حديث صفوان ابن عسام
قد يقول قائل وين حديث علي؟ لماذا البخاري قدم حديث صفوان؟ لانه لم يقع فيه ماذا؟ لم يقع فيه اختلاف لم يقع فيه اختلاف ثم قال البخاري وحديث ابي بكر وحديث حسن وسوف يأتينا
وهذه المسألة يبدأ يبدأ التوقيت من حين تمسح على ماذا على الكفر من حين تمسح على خفيك يبدأ يبدأ التوقيت ليس من حين الحدث ولا من حين اللبس بعد الوضوء لا وانما من حين المسح
