احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول سمعت بعض طلاب العلم يقول اذا كان في الجنائز كبار واطفال فانه يكبر عليها خمس تكبيرات. فيدعى في التكبيرة الثالثة للكبار ويدعى في الرابعة للصغار. هذا من عنده فهذا من عنده الكلام ذا. ما الفصل
نعم
