احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا فات المأموم ركعة من صلاة كسوف اذا فات المأموم ركعة من صلاة الكسوف. هل يجوز له اذا خرج من الصلاة ان يذهب الى مسجد اخر ليصلي الكسوف مرة اخرى
مع امام اخر لا اذا فاته اول ركعة يصلي مع الامام الركعة الباقية فاذا سلم يقوم ويقضي. يقضي الركعة التي فاتته ولا يكرر  ما يكرر صلاة الكسوف
