يقول يخرج كثير من المسلمين زكاة اموالهم في شهر رمضان. وقد يكون من المصلحة في احايين كثيرة اخراجها مواد عينية. وذلك بشراء مواد غذائية وتوزيعها على المستحقين وقد يتكفل بعض الاشخاص او المبرات في كفالة اسر عديدة فما حكم تأخير الزكاة وتقسيطها على مستحقيها للحادث
لذلك لا بأس ليخرجه موارد من الطعام للزكاة يقولون لابد نقود فيها نقود لكن الصواب لا بأس شراء مصلحة كان يقول عتام ونساء ما يحسن التصرف يعطيهم طعام ملابس لكن يجتهد في القيمة لا ينقص القيمة
بقيمة او شيء حتى لا ينقص القيمة مجتهدا في قائم الطعام بقدر الزكاة او ملعبش في وقت الزكاة اذا كانوا مثل مثلا يخشى ان لا يحسن التطوع كايتام او سفهاء او نساء قد لا يحسنن التصرف
فلا بأس والا في الاصل تسليم النقود ولا تأخر الزكاة يؤدي بها اذا حال الحول يبادر بها ويعطيها مستحق لها والوكيل الذي يأخذها كذلك لا يا اخي صفته والمساكين في بلد مزكي او في البلد التي عينها ان شاء الله يخرجها نقلا لكنه بره خيرية يأخذونها وعندهم
فطول السنة يصرفون على الفقراء منها يعني هم يصرفون على لا يجدون مثل ما جاء من الزكاة بصف الفقراء الحاضرين الموجودين لان بعض الفقراء موجودين ما يخص
