متحمل القتل عنه ابنه ومات الاب بعد تحمل الدية تحمل القضية فان القاتل عنوانه ان مات الوالد بعد عدة اشهر فهل يحكم على واذا كان هناك شهود ان الاب هو القاتل وسكتوا عندما تحمل المؤمن ان يموت الاخ يسأل سؤالا
يقول قتل رجل رجلا فاتى ابن الرجل قرنا قاتل. ليقع عليه القصاص ولا يقع على والده ثم بعد لبست القضية الابن دون الاب. ولكن بعد فترة توفي الاب اللي هو
هو القاتل حقيقة. فانا الان يخبر الابن بانه ما قتل ثم يأتي بالشهود وان يقص بذلك ام لا يقص؟ اولا هذه مسألة عظيمة كون الانسان الابن يقول  هذا غلط وليس من البر في شيء. هذا غلط وليس من البر في شيء
الامر الاخر اذا كان في شهود قد شهدوا بان الابن هو القاتل لتبرئة الاب. فهؤلاء شهداء زور وهم فجار بهذه الشهادة الكاذبة الاثمة وذلك لتبرئة شخص على حساب شخص اخر ولو رضي الشخص الاخر
لان هذا في لبس للحق بالباطل. ولكن مع هذا الغلط اذا ثبت لشهود العدول ان الاب هو القات وان الابن ما قتل لا يقتل الابن ولو كان قد اعترف على نفسه من قبل انه هو القاتل
لان ما قتل لكن يجب تعزيرو. ولكنه يعزر من قتل فلا يقتل. لانه ما قتل. ولو تحمل عن ابيه فيه قضية القتل فهذا لا تجوز في الوكالة بالاجماع. هذا لا تجوز فيه الوكالة باجماع العلماء. فلو ان الزايد ان قتل عمرا
وجاء ابن زيد قال اقتلوني عن ابي. هذا لا يجوز بالاجماع ولا نزاع فيه بين العلماء ترى وكالة في القصاص. لا في قطع الرقبة ولا في اليد ولا في الجلد. لا وكالة في الحدود ابدا
ولا ينوب احد عن احد ولا توكل احد على احد في الحد وعلى هذا اذا ثبت عند القاضي بان القاتل هو الاب الذي قد توفي. فانه حينئذ لا يعطل الابل
ولو كان تعزيرا لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا  النفس بالنفس والسيء الزاني. والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا ما فارق
بمعنى مرتك ولا قتل نفسا ولكنه البس نفسه شهادة زور فيعزر على هذا القبر واذا كان هناك شهود قد شهدوا علينا والقاتل تبرئة لك يعزرون معه واحمد الم يثبت عند القاضي بان الاب هو القاضي وثبت عنده
ان سيقص بها اكيد. وهذا ظاهر لانه ما ثبت عنده
