اذا كان يصلي مأموم ولمن تورط لانه في الركعة الرابعة وهو دون الركعة الرابعة هل يلزم ان لقوله صلى الله عليه وسلم مخالفة الاخ يسأل سؤالا مهما اذا اتى الانسان والامام في التورك ولم تكن هي الرابعة المقتدي انما قد تكون الثالثة او
والثانية هل يتورك؟ وان لزمه التورك على معنى انه يجب الاقتداء؟ الجواب لا يجب عليه التبرك بلى بل ولا يستحب. واما قوله صلى الله عليه انما جعل الامام ليؤتم به هذا في ما يحصل به المخالفة. والصواب انه ما يدركه المأموم مع الامام هو اول صلاته
بمعنى اذا اتيت مع الامام في الرباعية اتيت في الركعة الرابعة. فتتركون لي حينئذ انا الاولى اذا جلس في التشهد الاخير هو سيتورك. لانها لها رباعي ولن اولى. اذا نجلس مفترشا. ويقوم تقظية
اجلس الثانية مفترشة ايضا. وفي الثالثة ثم في الرابعة اتورك. اما القول بانه اذا جلس تجلس مثل جلسة ضعيف لانه ما في مخالفة في هذا الجانب. فبالتالي تجلس ما تفعله كما كنت منفردا. لان ما تدرك مع الامام هو
واول صلاتك
