رجل يجاهد ابناءه باخراجه من الصائم للصلاة والصف الاول وتكبيرة الاحرام ما في مانع الاخ يقول للرجل في امرهم بالصلاة وايقاظهم واخراجهم الى المسجد ترتب على ترك بعظ المستحبات كالتبكير للصلاة
وقد تفويت الراتبة او غير ذلك. نحن نعرف ان امر الاولاد بالصلاة واجب. الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وعليكم نعم فقوله جل وعلا قوا انفسكم هنا امر
والامر في هذه الحالة للوجوب. لقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع. وهذا امر. والاصل في هذا الامر ان يكون للوجوب والواجب يقدم على فعل المستحب. اذا امكن الجمع بينهم هذا لا نزاع فيه. فعل المستحب. اذا امكن الجمع بينهما
نحن سنتحدث ان شاء الله على مسألة اذا تعارض وانا لا يمكن بمعنى اما ان اؤدي اتقدم للمسجد واؤدي الراتبة ويترتب على هذا الا يصلي الاولاد في المسجد ويبقوا متخلفين
واما ان اخرجهم معي للمسجد ولازم امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ويترتب على هذا ان لا تقدم للصف اه الاول. في هذه الحالة نقول يجب ملازمة  لان الله جل قال وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالامر هم بالصلاة امر واجب. ولا يمكن من حيث الفقه
ان نقدم المستحب على الواجب او ان نقول اذهب وادي السنة واترك ما امرك الله قد ارتكبت محرما. وهذا من نقص الفقه. هذا الانسان يدع اولاده ويخرج الى الصلاة وهو يعلم ان هؤلاء لا يصلون. انهم لا يصلوا اذا ما امرهم. ثابتون. انهم لن يصلوا اذا ما امرهم. فبمعنى لادي
سنة او يؤدي راتبه. او فعل هذا يكون اثما لانه ما امر بالمعروف ولا نهى عن المنكر. وهذه قاعدة عامة في كل مسائل الشريعة. سواء في مسألة الاولاد وفي غير مسألة الاولاد
اللي يفروض الاعياد والواجبات تقدم على المستحبات بل فروض الاعياد تقدم على فروض الكفايات. فروظ الاعيان تقدم على فروض الكفايات فظلا عن آآ المستحبات. الانسان يلازم امر الاولاد ويكلمهم ويناصحهم وآآ آآ يصبر على آآ مكابلته ويكون في ذلك
عظيم. ويكتب له باذن الله اجر ما فاته لانه بمنجة المعذور ويصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد وسافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. هنا في هذا الحديث قال اذا مرض العبد او سافر يلحق بذلك المعلوم
بدل ما جاء عند الحاكم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل توضأ فاحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل توضأ فاحسن الوضوء خرجوا قد صلوا
كتب لها مثل اجر من صلى لا ينقص لك من اجره فيها لانه كان معذورا كان معذورا. فالذي يدع الشيء عن عور وهذا العذر مقبول في الشرع لم يكن عن تفريط. فليكتب له باذن الله اجر ما فاته وقت العذر

