الاشكالية الاشكالية  النوازل او تسع قوت الوتر  عموما نتكلم عن الموضوع هذا وقرود نوعان النوازل وقنوت في الوتر وخلص النوازل لا يشرع الا عند النازلة وهذا قول عامة اهل الحديث
وهذا المحفوظ عن الصحابة وعلى كابر ائمة التابعين ولذا بن اسحاق واحمد بن حنبل وجماعة من الائمة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت على الدوام بلا حاجة ولو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لتواتر النقل به
اذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت اذا دعت الحاجة الى ذلك واليوم قد دعت الحاجة الى القنوت لابناء المسلمين ويستحب لائمة المساجد القنوت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقنتون
اذا نزلت بالمسلمين نازلة يخرجون المستضعفين من المؤمنين ويدعون على الكفار واعوانهم وذهب الشافعي رحمه الله تعالى الى استحباب قنود مطلقا في صلاة الفجر ويرون مداومته على هذا  وهذا فيه نظر
لو لم يثبت على ذلك دليل الحديث الوارد في هذا في اسناد ابو جعفر الرازي وصي الحق ولا يحتج به وخبر منكر فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا
بل قرأت النبي صلى الله عليه وسلم شعرا ثم تركه لان النازلة قد ارتفعت واذا عادت نازلة عاد للخروج واذا ظلت النازلة باقية لا يزال يقنط الى ان تقوم الساعة
يشرع في كل الصلوات او في الظهر او في العصر او في المغرب او في العشاء او في الفجر ولو اقتصر على وقت واحد لا بأس به  يجهر بالقنوط ويؤمن
المصلون على دعائه النوازل ان يكون بعد الرفع من الركوع. وهذا الصواب في المسألة والاحاديث الواردة في القرود قبل الركوع في صحته نظر ولعل كل امام يحيى ابن سعيد القطان
واحمد بن حنبل والذولي والعقيلي وهارون وغيره لكنه معلوم الصواب ما قاله الاكابر ان قرودكم بعد الركوع كما اتفق على ذلك الشيخان عليه من حديث انس ومن حديث غيره كحديث ابن عمر في البخاري
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الركوع والسنة في ذلك ايامنا بالدعاء دون مقدمة في حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر
انه كان يقول اذا قال سمع الله لمن حمده رب اللهم العن فلانا  انما لك الشروع في القنوت وهذا يدل الان في احكام قرود النوازل لا احكام قرود الوتر اما قولة الوتر
فلا يختلف في مشروعيته وانما اغتاب العلماء في وقته وفي مدته لانه لم يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث الواردة فيه كلها معلولة في حديث اه علي
عند ابي داود وهو معلول حماد بن سلمة وجاء حديث الحسن عند اهل السنن ونخفض في قنوت الوتر لفظة معلولة ابي اسحاق السبيع وقد خالفه شعبة فذكر الدعاء ولم يذكر القنوت وهذا هو الصواب
هل الشعبة والمحفوظ وبين ذلك الامام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه وعلى رواية ابي اسحاق ورجح رواية شعبة على رواية ابي اسحاق ومن ثم اختلف العلماء فقالت طائفة يخرج على وجه الدوام
يخرج كل ليلة وهذي رواية عن الامام احمد وهذا قول محكي عن طائفة من الصحابة وقالت طائفة لانه يقنط احيانا ويدع احيانا وهذا اللي يختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وقد قال النائب باختيارات شيخ الاسلام
ولا تقنطن في كل وترك يا فتى فتجعله كالواجب المتأكد وكن قائدا حينا وحينا فتارك لذلك تسعد بالدليل وتقتدي ففعل وترك سنة وكلاهما اتت عن رسول الله ان كنت مقتدي
القول الثالث  انه يقنت ويجعل الترك اكثر من الفعل والقول الرابع انه لا يخلط الا في النصف الاخير من رمضان انه لا يقنط الا في النصف الاخير من رمضان وهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم في عصر
اما كانوا يقنتون الا في النصف الاخير من رمضان والاسناد صحيح وقد ذهب الى هذا الامام احمد رحمه الله في رواية عنه من الاحاديث المرفوعة لم تثبت اما بقي من هذا الا ما عمل به الصحابة رضي الله عنهم
ولعل هذا القول هو اقرب الاقوال وان الخلوت مشروع في النصف الاخير من رمضان ومن قالت في كل سنة فلا تدريب علي المسألة اجتهادية
