وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاخ يقول رجل عنده ارض ينتظر بها زمن الغلا. هل يزكيها كل عام   زكاة الاراضي على اربعة اقسام. زكاة الاراضي على اربعة اقسام القسم الاول
ان يشتري الارض ويعدها للتجارة فهو يبيع ويشتري ويشتري ويبيع  هذه الارض تجب فيها الزكاة. تجب فيها الزكاة فمتى ما حال علي الحول وجب على صاحبها زكاتها  القسم الثاني  ان يعد الارظ للسكنى
او يعد لحفظ المال. فهذه لا زكاة فيها ولو حال عليها عدة اعوام    القسم الثالث ان تكون النية مترددة  بين البيع  وبين السكنى او تكون النية او تكون النية متمخضة للبيع بقصد
التخلص من الارض  والاستفادة من قيمتها في شيء اخر فهذه لا زكاة فيها القسم الرابع   ان يشتري الارض ويستبقيها بقصد انتظار زمن ارتفاع قيمة العقار   وهو لا يريد بيعها وهو لا يريد بيعها. ولا اراد ان يبيعها
لما بغيت ولا اشتريت  ولكنه ما اعد اهل ولكنه ما اعدها للسكنة. وانما يريد انتظار زمن الغلا. فهل الارض لها صورتان  الشورى الاولى  انه لا ينوي بيعها اصلا في هذا الوقت ويقول متى ما حان وقت ارتفاع الاسعار بعتها؟ فهذي على الصواب لا زكاة فيها
حتى ابيعها واذا باعها يزكيها لعام واحد فقط  الصورة الثانية  ان ينتظر بها زمن الغلاء ولكن يقول انا انوي للتجارة بمعنى لو جا شخص الان واعطاني بها مكسبا بعتها لاني انوي للتجارة ما
اعلم يعني من ناس ما اعلم يعني من نفسي انني لن ابيعها بل سابيعها. فيما لو جاء شخص واعطاني بها مبلغا. وانا انوي بها التجارة فهذه على الصواب يزكيها كل عام
تجعل الصواب يزكيها كل عام قد اعدت التجارة في الوقت الحاضر قد يأتي وقد لا يأتي كثير من الناس اليوم لا يفرق بينما اعد للبيع وبينما اعد للتجارة. ويخلطون بين
فمن عنده ارض يريد بيعه والاستفادة من ثمنها فهذه لو حال عليه عدة اعوام لا زكاة فيها كما تقدم تختلف هذه الصورة عن رجل اشترى الارض ليتكسب من ورائها كذلك من استفاد ارضا من ميراث او استفاد ارضا
او استفاد ارضا من هبة فهذه الارض لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول ولو وضعها في الحراج ليبيعها وحال على الحول بكث فيها. ومتى ما باعها ايضا لا زكاة فيها
انما ينتظر حلول الحول على ثمنها اما بالنسبة للعقارات كالسيارات والبيوت المؤجرة ونحو ذلك  فهذه لا زكاة في عينها هذه لا زكاة في عينها وانما الزكاة في ريعها فيضم المال في
نهاية العام مع مال يزكي ما عنده. وما ليس عام مع مال يزكي ما عنده. وما ليس عنده لا زكاة فيه ومن هذا زكاة اصحاب المطاعم راح نعلم ان المعدات في المطاعم لا زكاة فيها لانها ما اعدت للتجارة
انما الريع هو الذي يزكى في ضيف الريع الى ماله ويزكيه اذا لم يكن عنده شيء في نهاية العام ما عليه زكاة لان الغازات المعدة في المطاعم والاواني وما شابه ذلك هذه لا زكاة في عينها
ما اعدت في ذاتها للزكاة للبيع والتجارة. ان ما يستفاد منها لبيع  نعم نعم
