الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من لم يكفر الكافر الرجل اذا لم يكفر الكافر  هذي من القواعد ومن النساء المتعلقة
باسماء الايمان والاحكام المهم هو سهمها ووضعها مواضعها ومعرفة المراد من ذلك ان كثيرا من الناس قد خلط في هذه المسألة وحملوا هذه القاعدة على اطلاقها والى تكفير المسلمين والى البراءة منهم
وهذي المسألة مراتب بعضها من المتفق عليه وبعضها من المختلف فيه ولا علاقة لهذه المسألة مسألة العذر بالجهل وهذه المسألة شيء اخر  ويمكن تقسيم هذه المسألة الى اقسام  القسم الاول
من لم يكفر اليهود ولا النصارى والمشركين الاصليين فهذا كافر  لان هذا لن يكفر الكافر المقطوع والمتفق عليه النوع الثاني من لم يكفر المنتقل الى ملة كفر اصلية يمتنع عن تكفير رجل انتقل من الاسلام الى اليهودية او الى النصرانية
هذا كافر لانه مكذب. لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم  الجحد والتكذيب اذا لم يكن في ذلك الجح ولا تكذيب فليس هناك  القسم الثالث من لا يكفر من جاء بناء
متفق عليه  وقامت عليه حجة وانتفت عنه الشبهة ولم يكن له تأويل ولم يكن له تأويل كل ما يحمله على ذلك هو العناد والهواء ونحو ذلك. فازك القسم الذي قبله
لانه مكذب للمقطوع به القسم الرابع  من جاء بناءكم من نواقض الاسلام الاسلام  ولم يكفره اخر لاعتقادي فوات شرط من شروط التكفير او لوجود مانع من الموانع  فهذا لا يكفر بالاتباع
واكثر الاختلاف في هذه المسألة يعود الى الشروط والى الموانئ   الامر الرابع الخامس  الا يكفر من اتى بناقض لاعتقاده  ان نواقض مربوطة بالجحود او الاعتقاد    من لم يكفر من جاء بناقض
ظنا منه واعتقاده ان النوافذ مربوطة بالجحود بمعنى ان هذا يعود الى اصل بدعة فهذا لا يكفر لانه لو كفر هذا تكفيره المرجئة جميعا وعلى لا قائل به  الامر السادس
الأمر السادس     ملل يكفر  سواء كان في النوع او في العين كترك الصلاة والساحر ونحو ذلك هذا له حالتان الحالة الاولى الا يكفره بدليل قام عنده بحكم موازنته بين الادلة
ومن كفر فهو على غير سبيل. من هذا بل هذا مقتضى قوله يكفر كل من لم يكفر تارك الصلاة وعلى هذا سيكفر السواد الاعظم من المسلمين من التابعين وتابعيهم   القسم الثاني والحياة الثانية
الا يكفر  لكون الصلاة عملا  لا لا بحكم الموازنة بين الادلة قال اعتبروا  مبتدعا دلالة من بدع المرجئة  القسم السابع    ان لا يدمر الطوائف والاعيان المجمع على تكفيرهم للجهل بحالهم
فهذا يبين له  وجعل حكم شيء اخر ولا يختلف العلماء بالعذر في جاد الحال فهذا من المقطوع به في الشريعة بخلاف شأن الحكم في تفصيل وفي كلام    وعلى هذا فان العلماء قد يتفقون
على حكم النوع ويختلفون على حكم فمن ذلك من اتى بناقض من النواقض الشركية   فلا نزاع بين العلماء ان من اشرك بانه هذا من المقطوع به ولا ينازع فيه احد
فلو نازل احد في هذا فانه يكفر بعد ولكن اذا جاء شخص ورأى رجلا قد اشرك وعذره بالجهل او بالتأويل ان نقول ان هذا لن يكفر الكافر فهو كافر هذا لم يقل به احد من العلماء
وهذا سيلزم منه التسلسل. الذي هو اخبث من مذهب الخوارج  اذا ستأتي للاخر اذا لم يكفر هذا ستكفر وهذا لازم هذا القول   ولن هذا لا يقترب معك فهو كافر لكن هو يعتقد
ان هذا من الشروط والاعتقاد هو مانع من موانع التكفير اضافة الى هذا ان الاجماع قد انعقد على القول ولم ينعقد على حكم القائد. والاجماع الضروري قد انعقد على حكم الفعل
ولا تكفيرا في شيء من ذلك ما لم يكن هناك اجماع معلوم  ولن يقل احد من العلماء لان الاجماع منعقد اتى بناقض لا يعذر مخالف قد خالف اجماعا قطعية انما جاء الاجماع القطعي على
النوع ولن يأتي اجماع قطعي على العين  فمن ثم لا عجلة في هذه المسائل ولا اتحدث عنه الا من يفهمها ويعقلها واكثر الغلاة في هذا العصر قد اوتوا من هذه المسألة
قد اوتوا من هذه المسألة ويقول من لم يكفر الكافر وهو كافر. يكفر معظم المسلمين وهم لا يفهمون اهل القاعدة ولا يفهمون وجهها ولو سألت بعضهم عن الدليل عن ذلك ما عرفه
ولأنه امام الإمام من الأئمة لو مخالفة دون شيء  لذلك ان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على كفر تارك الصلاة فهل هذا تأتي تقول من لم يكفر تارك الصلاة او كافر تكفر الزوري
عامة التابعين تكفر ابا حنيفة تكفر مالكا تكفر الشافعي تكفر الامام احمد تكفر الكل هؤلاء الائمة الذين لا يكفرون تارك الصلاة ومن ثم كأس الحجاج ابن يوسف كان الحسن البصري
وعمر ابن عبد العزيز ومجاهد يرون مرتدا وكان ابن سيرين وغيره لا يرون كفرا ولم يقل ابن سيرين ومع ولم يقل الحسن البصري ومن معه لابن سيرين انت مرجي فضلا عن
قول من تكافر ولم يقل للمسرين ومن معه للذي يكفرون الحجاج انتم خوارج  لان كل واحد يعرف مأخذ فلاحة وليس كل من وقع في قول من اقاويل الخوارج صارت خارجيا
وليس كل ما وقع في قول من اقاويل المرجية صار مرجئا
