الاخير يسأل عن المباهلة ما هي ضوابطها؟ ومتى تجوز؟ قد ذهب طائفة من العلماء الى ان المباهلة لا تصح الا بين مسلمين وبين الكفار ولا تصلح بين المسلمين بعضهم لبعض. لان النبي
صلى الله عليه وسلم كان يريد مباهلة الكفار وما باهل المسلمين. ولانه في الاية فنجعل لعنة الله  الكاذبين والكفرة هم الذين يكذبون على الله ويكذبون على رسوله صلى الله عليه وسلم
وذهبت طائفة من العلماء وهم الاكثر. الى ان المباهلة تكون بين المسلمين بعضهم لبعض وقد جاء هذا عن الصحابة رضي الله عنهم وجاء عن الائمة المتبوعين وهذا ابن مسعود رضي الله عنه
يطلب عليا للمباهلة لان المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا تنتهي عدتها بوضع ما في بطنها وكان علي رضي الله عنه يرى ان تعتد ابعد الاجلين وكان ابن مسعود ينكر هذا ويطلب المناظرة
والمباهلة والاسناد الى ابن مسعود صحيح روى ابن جرير وغيره وطائفة من الذين يقولون بمباهلة المسلمين بعضهم البعض يقول هذا يكون في الامور المهمة الفقهية كهذه انها تكون في الامور
التي فيها حق واضح. ثم يأتي شخص ببدعة او ضلالة ويلبس على الناس فان هذا يجعل المباهلة لاحقاق الحق كما صنع ابن حجر العسقلاني حين بعل رجلا يثني على ابن عربي ويمدح ويرى انه على الحق
على الا يحول على احدنا الحول ان ابناء عربي من الضالين ومن الغواة والمنحرفين فما حال عليه الحول حتى هلك. كشخص يخرج على المسلمين بدعة كناس الان يتكلمون في معاوية يطعنون فيه
هؤلاء عينهم على ظلال وان معاوية على الحق ان معاوية اطيب منهم من الاف من امثالهم. فالانسان يباهل على هذا دفاعا عن الصحابة ودفاعا عن الحق ودفاعا عن المبدأ. فكن مباهلة على
اوضاع القوانين الوضعية في هذا العصر  كفو ومناقضة لاصول اهل الاسلام وانما علي هؤلاء اخبث ما كان عليك ومع ذلك كان السلف مجمعين على كفر جنج زغار وعلى كفر قوانينه. مع انهاء القوانين في جوز خان راجعوها في غياتها الامم لامام الحرمين
وراجعوها في البداية والنهاية. اذكر لكم بعضها لتقارن بين قوانين جنكيز خان وقوانين العهر والرذيلة واللعنة. العصرية كان جوز خان يقول ان الرجل اذا رأى لصا يسرق ولا بلغ عنه يقطع اصبعه. يعني هو يهدف الان الى
سلاح وبيهدي بنا افساد ولكن يتجاوز ويقول اذا ركب الذكر الذكر يقتل الراكب المركوب. وهذا قال به طائفة من اهل الاسلام يهدف ايضا الى عدم العور وعدم الرذيلة وكانت قوانينه منصبة على يتجاوزا في الحدود. يعني يجعل من الجلد قتلى. ويجعل من
لم فتكا. فكانت هذه جارية على هذا. وبدل شريعة الله جل وعلا فاحيانا يجعل ما يستحق القتل يجعله جلدا. واحيانا ما يستحق الجلد يجعله قتلا وهكذا كان يسير في قوانينه
وما عليك اجمع العلماء رحمه الله تعالى على ان هذا ردة. لانه توجيه للشريعة وحكم بغير شرع الله جل وعلا. وهذا الامام ابو محمد بن حزم يقول ان من التزم بما جاءت به التوراة والانجيل
ولم يلتزم بما جاء به القرآن فانه كافر مشرك لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين. هذا ابو محمد يحكي الاجماع على ردة من التزم في احكام الله المنسوخة من التوراة والانجيل. ولم يلتزم بالقرآن. فاذا كان ابن حازم يحكي الاجماع
على ردة من التزم بحكم الله المنسوب باحكام اليهود احكام النصارى واحكام المشركين احكام القوانين الوضعية لا تفرق بين المسلم والكافر لانه ابناء وطن واحد ما يفرقون بين المسلم والكافر. الوطن للجميع يهودي نصراني مشرك بوذي
ومن بنود القوانين الوضعية انه لا بأس بالتحول من ديانة الى ديانة حرية التدين من بنود القوانين العصرية جاي يتدين بما جاء ولا تعتدوا علي لا دخل الاسلام في هذا. الوطن للجميع
ولا تعرظ احد على احد هذا غير موجود الاولى. وهؤلاء يجوزون. الانسلاخ عن الاسلام. يحللون الحرام والمجمع عليه. يحرمون الحلال  وكذلك من بنود هؤلاء الورع المطلق للكفار. ولو لا دخل للناس في السياسات
وان العقائد مرجعها للضمائر ولا مرجع للاحكام في ذلك وانا داخل الاسلام في شيء من هذا والامثلة على هذا كثيرة. فلصريح يبال عن مثل هذه المسائل تكون حقا. لان المسائل كبيرة
المسائل الفقهية والمسائل الخلافية الاجتهادية ازياء قولان للعلماء هذا كما قلنا وان كان في من قال كابن عباس كان يباهل على ان الجد وابن مسعود تقدم اخر ان مثل لا يباهل
عليها لكن لم يباهلهم احد لكن لم يباهلهما احد في فرق بين الصورتين. فقد يطلب المباهلة لكن لا يباهله احد. اما في مسائل الكبار التي تتعلق بها مصير امة ولو كانت بين مسلمين الانسان لا بأس ان يبال في هذا
